نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي يحيى بن محفوظ المنذري – وزير التربية والتعليم – رئيسا لجامعة السلطان قابوس.
مادة (٢)
يعين حماد بن حمد الغافري أمينا عاما لجامعة السلطان قابوس.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.
صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/107 107/1991 91/107 107/91 ١٩٩١/١٠٧ ١٠٧/١٩٩١ ٩١/١٠٧ ١٠٧/٩١