التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٩١ بتعيين وزير للدولة ومحافظ لمسقط

1991/108 108/1991 91/108 108/91 ١٩٩١/١٠٨ ١٠٨/١٩٩١ ٩١/١٠٨ ١٠٨/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م.
1991/108 108/1991 91/108 108/91 ١٩٩١/١٠٨ ١٠٨/١٩٩١ ٩١/١٠٨ ١٠٨/٩١