اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩١.