انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩١.

نُشرت في 23 فبراير 1991الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم الجزائر, لجنة مشتركة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩١ بالتصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة زنجبار حول التعاون الثقافي والإعلامي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر