نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٠ بالتفويض في توقيع اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليه والموقعة في مسقط بتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٣ فبراير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/25 25/1991 91/25 25/91 ١٩٩١/٢٥ ٢٥/١٩٩١ ٩١/٢٥ ٢٥/٩١