انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩م

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٩١.

نُشرت في 26 فبراير 1991الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البريد والبرق والهاتف: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٩١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٨٨ في شأن تحديد رسوم خدمة البريد السريع
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩١ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية التعليم التقني والمهني
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر