التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩١ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية التعليم التقني والمهني

1991/28 28/1991 91/28 28/91 ١٩٩١/٢٨ ٢٨/١٩٩١ ٩١/٢٨ ٢٨/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعليم التقني والمهني التي اعتمدها المؤتمر العام الخامس والعشرون لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التعليم التقني والمهني المشار إليها والتي أقرها المؤتمر العام الخامس والعشرون لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لليونسكو وفقا لأحكام الاتفاقية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/28 28/1991 91/28 28/91 ١٩٩١/٢٨ ٢٨/١٩٩١ ٩١/٢٨ ٢٨/٩١