التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٩١ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

1991/29 29/1991 91/29 29/91 ١٩٩١/٢٩ ٢٩/١٩٩١ ٩١/٢٩ ٢٩/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/29 29/1991 91/29 29/91 ١٩٩١/٢٩ ٢٩/١٩٩١ ٩١/٢٩ ٢٩/٩١