نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام ١٩٨٩م.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى الأمين العامة للمنظمة البحرية الدولية وفقا لأحكام الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/30 30/1991 91/30 30/91 ١٩٩١/٣٠ ٣٠/١٩٩١ ٩١/٣٠ ٣٠/٩١