التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٩٢ بشأن الإبلاغ عن الأمراض المعدية

1992/125 125/1992 92/125 125/92 ١٩٩٢/١٢٥ ١٢٥/١٩٩٢ ٩٢/١٢٥ ١٢٥/٩٢

تحميل

بعد الاطلاع على قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تقوم الجهة البيطرية المسئولة بإبلاغ المركز الصحي المختص عن الأمراض المعدية التالية والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان خلال المدة الموضحة قرين كل منها:

١- مرض الكلب خلال ٢٤ ساعة.

٢- الجمرة الخبيثة خلال أسبوع.

٣- الحمى المالطية خلال أسبوع.

٤- الدرن البقري خلال أسبوع.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ جمادى الاولى ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٣ نوفمبر ١٩٩٢ م

د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢م

1992/125 125/1992 92/125 125/92 ١٩٩٢/١٢٥ ١٢٥/١٩٩٢ ٩٢/١٢٥ ١٢٥/٩٢