التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طرق ولايتي لوى وشناص

1992/5 5/1992 92/5 5/92 ١٩٩٢/٥ ٥/١٩٩٢ ٩٢/٥ ٥/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع طرق ولايتي لوى وشناص، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٥ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.

مذكرة عن مشروع طرق ولايتي لوى وشناص

عملا بالتوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بشأن استكمال شبكة الطرق الحديثة وفقا لأحدث المواصفات العالمية لتربط جميع أنحاء السلطنة بعضها ببعض.

فقد جاءت خطة وزارة المواصلات ترجمة عملية للتوجيهات السامية في هذا المجال بحيث يتم ربط هذه الولايات بالطرق الرئيسية ويتم ربطها ببعضها البعض ويتم ربط القرى بمراكز الولايات لكي تسهل حركة الانتقال ويتم إنعاش هذه المناطق تجاريا واجتماعيا واقتصاديا.

وتأتي مشاريع إنشاء طرق ولايتي لوى وشناص كمرحلة من مراحل إنشاء طرق الولايات وذلك وفقا للتخطيط العام وكما هو موضح بالخريطة الرئيسية المرفقة وتبلغ أطوال الطرق التي ستنفذ في هذه الولايات حوالي (٢٥,٧٥٦ كم).

ويتراوح عرض هذه الطرق ما بين (٦,٥ – ٧,٣) مترا كمسارب مع أكتاف بعرض (-,٢) متر من كل جانب وإحرامات الطرق تتراوح فيما بين (١٣ – ١٨ مترا) هذا مع مراعاة تجنب الملكيات بقدر الإمكان.

ومما لا شك فيه فإن هذه الشبكة من الطرق الحديثة ستساعد على ازدهار وتنشيط الحياة في هذه الولايات والولايات المجاورة سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التجارية.

وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1992/5 5/1992 92/5 5/92 ١٩٩٢/٥ ٥/١٩٩٢ ٩٢/٥ ٥/٩٢