التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩٢ بتعيين سفير للسلطنة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

1992/6 6/1992 92/6 6/92 ١٩٩٢/٦ ٦/١٩٩٢ ٩٢/٦ ٦/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٥ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/6 6/1992 92/6 6/92 ١٩٩٢/٦ ٦/١٩٩٢ ٩٢/٦ ٦/٩٢