التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٩٢ بتعيين مستشار بوزارة التربية والتعليم

1992/12 12/1992 92/12 12/92 ١٩٩٢/١٢ ١٢/١٩٩٢ ٩٢/١٢ ١٢/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، تمنح راوية بنت سعود بن أحمد البوسعيدي، الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام، وتعين مستشارا بوزارة التربية والتعليم.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/12 12/1992 92/12 12/92 ١٩٩٢/١٢ ١٢/١٩٩٢ ٩٢/١٢ ١٢/٩٢