التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٩٢ بمنح الجنسية العمانية

1992/13 13/1992 92/13 13/92 ١٩٩٢/١٣ ١٣/١٩٩٢ ٩٢/١٣ ١٣/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.

 

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

– محمد بن غلام بن محي الدين ٢٣ / ٦ / ١٩٨٠م
– نعمه بنت محمد بن محمود جامع ١٠ / ١٠ / ١٩٨٨م
– مها بنت محمود بن صادق غياتي ٢ / ١١ / ١٩٨٨م
– مي بنت محمود بن صادق غياتي ٢ / ١١ / ١٩٨٨م
– محمد بن محمود بن صادق غياتي ٢ / ١١ / ١٩٨٨م
– محمود بن صادق غياتي ٢٠ / ٤ / ١٩٨٩م
– اسلام الدين بن صالح الدين ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٠م
– سعيد بن سالم بن عبدالله البوسعيدي ١٦ / ٣ / ١٩٩١م
– محمد بن سعيد بن سالم البوسعيدي ١٦ / ٣ / ١٩٩١م
– جميلة بنت سعيد بن سالم البوسعيدي ١٦ / ٣ / ١٩٩١م
– آمال بنت سعيد بن سالم البوسعيدي ١٦ / ٣ / ١٩٩١م
– فؤاد بن سعيد بن سالم البوسعيدي ١٦ / ٣ / ١٩٩١م
– خولة بنت سعيد بن سالم البوسعيدي ١٦ / ٣ / ١٩٩١م
– خورشيد بن نور محمد ٢٩ / ٥ / ١٩٩١م
– جمشير هاشم شهداد ٢٩ / ٥ / ١٩٩١م
– عبدالمجيد بن ولي محمد ٢٩ / ٥ / ١٩٩١م
– محمد بن عوض بن غلام رسول البلوشي ٢٩ / ٥ / ١٩٩١م
– بابوه فقير سارده البلوشي ٢٩ / ٥ / ١٩٩١م
– شير محمد بن إسماعيل بن كريم ٤ / ٦ / ١٩٩١م
– تشونا توماس كلوتنديل ١٥ / ٦ / ١٩٩١م
– محمد بن سيف بن نور بن محمد البلوشي ٣٠ / ١٠ / ١٩٩١م
– حافظ بن سيف بن نور بن محمد البلوشي ٣٠ / ١٠ / ١٩٩١م
– عائشة بنت سيف بن نور بن محمد البلوشي ٣٠ / ١٠ / ١٩٩١م

1992/13 13/1992 92/13 13/92 ١٩٩٢/١٣ ١٣/١٩٩٢ ٩٢/١٣ ١٣/٩٢