التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٩٢ بنقل موظفين بسكرتارية مجلس الوزراء إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1992/34 34/1992 92/34 34/92 ١٩٩٢/٣٤ ٣٤/١٩٩٢ ٩٢/٣٤ ٣٤/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام كل من:
– محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
الخبير الاقتصادي بسكرتارية مجلس الوزراء
– حميد بن راشد بن محمد الراسبي
مدير عام التوثيق والمحفوظات بسكرتارية مجلس الوزراء
– سعود بن أحمد بن محمد الرقيشي
مدير مكتب سكرتير مجلس الوزراء

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ذو القعدة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٢م.
1992/34 34/1992 92/34 34/92 ١٩٩٢/٣٤ ٣٤/١٩٩٢ ٩٢/٣٤ ٣٤/٩٢