التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٩٢ بنقل موظف بوزارة الداخلية إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1992/35 35/1992 92/35 35/92 ١٩٩٢/٣٥ ٣٥/١٩٩٢ ٩٢/٣٥ ٣٥/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل السيد سيف بن سلطان بن حمود البوسعيدي، المستشار بوزارة الداخلية، إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ذو القعدة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٢م.
1992/35 35/1992 92/35 35/92 ١٩٩٢/٣٥ ٣٥/١٩٩٢ ٩٢/٣٥ ٣٥/٩٢