نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستمر عضوية كل من الآتية أسماؤهم بعد في مجلس محافظي البنك المركزي العماني إلى نهاية المدة المحددة في مرسوم تعيينه:
– أحمد بن عبدالنبي مكي
وزير الخدمة المدنية |
نائبا للرئيس |
– محمد بن موسى اليوسف
الأمين العام لمجلس التنمية |
عضوا |
– يحيى بن محمد نصيب | عضوا |
مادة (٢)
يعين عضوا بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم كل من:
الدكتور اليقظان بن طالب الهنائي – وكيل وزارة التجارة والصناعة
منصور بن طالب بن محمد الزكواني
علي بن داود الرئيسي
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٦ يونيو سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٢م.
1992/36 36/1992 92/36 36/92 ١٩٩٢/٣٦ ٣٦/١٩٩٢ ٩٢/٣٦ ٣٦/٩٢