التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٩٢ برد الجنسية العمانية

1992/49 49/1992 92/49 49/92 ١٩٩٢/٤٩ ٤٩/١٩٩٢ ٩٢/٤٩ ٤٩/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٧ يناير ١٩٩٢م.

صدر في: ٢١ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

– شريفة بنت محمد بن سعيد الطوقي
– زوينة بنت سالم بن سليمان الراجحي
– فائزة بنت صالح بن محمد الشيباني
– رمضان بن محمد بن حسن شاهوق البلوشي
– عائشة بنت راشد بن سليم الهنائي
– موزة بنت زاهر بن محمد الريامي
– صادق بن محمد بن تقي جواد
– ناصر بن حماد بن شامس الزكواني
– سعيد بن مسعود بن سعيد المفرجي
– صفية بنت عبدالله بن جمعه الحارثي
– راية بنت عيسى بن سعيد الجابري
– سلام بن سالمين بن خميس العاصمي
– سيف بن سليمان بن سعيد السلماني
– سليمان بن سالم بن سليم الخنجري
– جوخه بنت حمد بن خلفان المحروقي
– سلمى بنت سالم بن حمود الشريقي
– زليخة بنت ناصر بن سليمان اللمكي
– صفية بنت محمد بن حميد المزروعي
– موزة بنت زاهر بن عبدالله النبهاني
– سلاموه بنت أحمد بن راشد الفلاحي
– سالمه بنت محمد بن منصور العنقودي
– خديجة بنت ناصر بن سعيد الريامي
– حبيبة بنت سالم بن عبدالله البرواني
– سلامه بنت عبدالله بن سلام الشكيلي
– أصيلة بنت محمد بن محمد المعولي
– عزاء بنت سالم بن حميد السناوي
– فاطمة بنت سلمان بن محمد اللواتي
– تسليم بنت سلمان بن محمد اللواتي
– مختار حسين بن سلمان بن محمد اللواتي
– محمد حسين بن سلمان بن محمد اللواتي
– أحمد بن سالم بن محمد الريامي
– محمد بن عبدالصمد بن محمد المنذري
– كلثوم بنت صالح بن شمبيه البلوشي
– أسماء بنت سلطان بن محمد المسكري
– فهد بن عبدالله بن سيف البحري
– وحيدة بنت ناصر بن عبدالله الكندي
– لطفي بن مسعود بن أحمد الحارثي
– ناصر بن حسن بن سليمان البلوشي
– خميسوه بنت سالمين بن عبيد
– ثاني بن محمد بن ثاني الخلاصي
– مريم بنت علي بن سعيد البحري
– ربيعة بنت سيف بن سعيد الجهضمي
– عزيز بن عمر بن سعيد الجابري
– زاهر بن محمد بن سالم المزروعي
– سالم بن سيف بن سلطان المسكري
– أفلح بن عبدالله بن محمد المسكري
– سميه بنت سالم بن عيسى الخنجري
– علي بن عيسى بن ناصر البوسعيدي
– علي بن سليمان بن مسلم الشقصي
– جوخه بنت سعيد بن سلوم الجهضمي
– صابره بنت محمد بن سعيد المسكري
– جابر بن سالم بن مسعود الجابري
– سعيد بن عديم بن سعيد الشريقي
– عايش بن سعيد بن زهران العوفي
– محمد بن عمر بن زهران العوفي
– ناصر بن مطر بن ناصر الإسماعيلي
– نجوى بنت أحمد بن جعفر اللواتي
– عنبراذين بنت سعيد بن فرج شبوت
– مستهيل بن جمعان بن سعيد
– نصرة بنت محمد بن سالم الغافري
– سعيد بن راشد بن فايل الرزيقي
– جعفر قادر بخش شاكر
– سلوى بنت سعيد بن سالم الشكيلي
– محمد بن حمد بن مسلم المخيني
– عبدالله بن محمد بن حمد المخيني
– محمد بن خربوش بن سالم الجنيبي
– حمد بن محمد بن خربوش الجنيبي
– يوسف بن محمد بن خربوش الجنيبي
– إبراهيم بن محمد بن خربوش الجنيبي
– ناصر بن محمد بن خربوش الجنيبي
– رويحه بنت محمد بن خربوش الجنيبي
– مشغونه بنت محمد بن خربوش الجنيبي
– حصه بنت محمد بن خربوش الجنيبي
– خديجة بنت محمد بن خربوش الجنيبي
– زينه بنت محمد بن خربوش الجنيبي
– ياسر بن محمد بن خربوش الجنيبي
– عزان بن ناصر بن سعود الصوافي
– سعود بن سالم بن عبدالله البوسعيدي
– سعيد بن عامر بن محمد الطوقي
– شيخه بنت راشد بن سيف الغيثي
– عيد بن سعد الله بن عبدالله البلوشي
– سالم بن عيسى بن سليم الخنجري الحارثي
– أحمد بن سعيد بن راشد الجهوري
– رشيده بنت عبدالله بن أحمد البعفيفي
– محفوظة بنت إبراهيم بن محمد العبري
– سلمه بنت ناصر بن حمد المخيني
– عبدالله بن سعيد بن حمد الرواحي
– أحمد بن حسن بن عمر عيديد
– سالم بن عبدالله بن سالم الحسيني

1992/49 49/1992 92/49 49/92 ١٩٩٢/٤٩ ٤٩/١٩٩٢ ٩٢/٤٩ ٤٩/٩٢