التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٩٢ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني

1992/62 62/1992 92/62 62/92 ١٩٩٢/٦٢ ٦٢/١٩٩٢ ٩٢/٦٢ ٦٢/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجدد عضوية يحيى بن محمد بن نصيب بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٩٢م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٧ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.
1992/62 62/1992 92/62 62/92 ١٩٩٢/٦٢ ٦٢/١٩٩٢ ٩٢/٦٢ ٦٢/٩٢