التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩٢ بتعيين وزير موارد المياه عضوا في لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بمحافظة ظفار

1992/70 70/1992 92/70 70/92 ١٩٩٢/٧٠ ٧٠/١٩٩٢ ٩٢/٧٠ ٧٠/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ بإنشاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بمحافظة ظفار وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين وزير موارد المياه عضوا في لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بمحافظة ظفار.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.
1992/70 70/1992 92/70 70/92 ١٩٩٢/٧٠ ٧٠/١٩٩٢ ٩٢/٧٠ ٧٠/٩٢