التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٢ بتعيين مستشار لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة

1992/82 82/1992 92/82 82/92 ١٩٩٢/٨٢ ٨٢/١٩٩٢ ٩٢/٨٢ ٨٢/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور سالم بن حمدان الأخزمي مستشارا لوزارة البليدات الإقليمية والبيئة بنفس درجته ومخصصاته.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٩٣م.
1992/82 82/1992 92/82 82/92 ١٩٩٢/٨٢ ٨٢/١٩٩٢ ٩٢/٨٢ ٨٢/٩٢