نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد وزارة شؤون مكتب القصر”.
مادة (٢)
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.
مادة (٣)
يصدر وزير شؤون مكتب القصر النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.
مادة (٤)
على وزير شؤون مكتب القصر وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.
مادة (٥)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/6 6/1993 93/6 6/93 ١٩٩٣/٦ ٦/١٩٩٣ ٩٣/٦ ٦/٩٣