التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٩٣ برد الجنسية العمانية

1993/13 13/1993 93/13 13/93 ١٩٩٣/١٣ ١٣/١٩٩٣ ٩٣/١٣ ١٣/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

– يحيى بن عبدالله بن حسن المياحي ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٢م
– علي بن سيف بن راشد العبري ٢٣ / ٢ / ١٩٩٣م
– أحمد بن علي بن سيف العبري ٢٣ / ٢ / ١٩٩٣م

1993/13 13/1993 93/13 13/93 ١٩٩٣/١٣ ١٣/١٩٩٣ ٩٣/١٣ ١٣/٩٣