التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٣ بتعيين وكيل لوزارة المواصلات

1993/15 15/1993 93/15 15/93 ١٩٩٣/١٥ ١٥/١٩٩٣ ٩٣/١٥ ١٥/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين ماجد بن سعيد بن سالم الرواحي وكيلا لوزارة المواصلات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٧ أبريل سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/15 15/1993 93/15 15/93 ١٩٩٣/١٥ ١٥/١٩٩٣ ٩٣/١٥ ١٥/٩٣