التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٩٣ بنقل خدمات موظف إلى مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية

1993/16 16/1993 93/16 16/93 ١٩٩٣/١٦ ١٦/١٩٩٣ ٩٣/١٦ ١٦/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنقل خدمات الشيخ سليمان بن خلف الخروصي إلى مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، ويمنح الدرجة الخاصة (أ) من جدول الدرجات والرواتب الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٧ أبريل سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/16 16/1993 93/16 16/93 ١٩٩٣/١٦ ١٦/١٩٩٣ ٩٣/١٦ ١٦/٩٣