نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق بتاريخ ١ ربيع الآخر ١٤١٣هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ١٩٩٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٩٢م.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاق المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٧ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/17 17/1993 93/17 17/93 ١٩٩٣/١٧ ١٧/١٩٩٣ ٩٣/١٧ ١٧/٩٣