التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٩٣ بالتصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المجالات الرياضية والشبابية

1993/20 20/1993 93/20 20/93 ١٩٩٣/٢٠ ٢٠/١٩٩٣ ٩٣/٢٠ ٢٠/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٢ بالتفويض في توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المجالات الرياضية والشبابية،
وعلى نصوص مذكرة التفاهم المشار إليها الموقعة في مسقط بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المجالات الرياضية والشبابية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/20 20/1993 93/20 20/93 ١٩٩٣/٢٠ ٢٠/١٩٩٣ ٩٣/٢٠ ٢٠/٩٣