التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٩٣ بتعيين سفير غير مقيم

1993/19 19/1993 93/19 19/93 ١٩٩٣/١٩ ١٩/١٩٩٣ ٩٣/١٩ ١٩/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير محمد بن علي بن ثاني الخصيبي – سفيرنا لدى اليابان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من نيوزيلندا وأستراليا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/19 19/1993 93/19 19/93 ١٩٩٣/١٩ ١٩/١٩٩٣ ٩٣/١٩ ١٩/٩٣