نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية التربوية والتعليمية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير التربية والتعليم في توقيع الاتفاقية التربوية والتعليمية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ١ مايو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/23 23/1993 93/23 23/93 ١٩٩٣/٢٣ ٢٣/١٩٩٣ ٩٣/٢٣ ٢٣/٩٣