التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٣ بتعديل تسمية “الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية”

1993/26 26/1993 93/26 26/93 ١٩٩٣/٢٦ ٢٦/١٩٩٣ ٩٣/٢٦ ٢٦/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٣ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل تسمية “الهيئة العامة للرياضة والأنشطة الشبابية” لتكون “الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٤) الصادر في ٥ / ٦ / ١٩٩٣م.
1993/26 26/1993 93/26 26/93 ١٩٩٣/٢٦ ٢٦/١٩٩٣ ٩٣/٢٦ ٢٦/٩٣