التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩٣ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتعداد

1993/27 27/1993 93/27 27/93 ١٩٩٣/٢٧ ٢٧/١٩٩٣ ٩٣/٢٧ ٢٧/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٨ بإصدار القانون الإحصائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩١ بإجراء التعداد السكاني الشامل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للتعداد على النحو التالي:

– الأمين العام لمجلس التنمية رئيسا
– الوكيل لشؤون التخطيطي بالأمانة العامة لمجلس التنمية نائبا للرئيس
– وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العام عضوا
– وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية عضوا
– وكيل وزارة الإسكان عضوا
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة عضوا
– وكيل وزارة الداخلية عضوا
– وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البلديات عضوا
– وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط عضوا
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشؤون الاجتماعية عضوا
– نائب محافظ ظفار عضوا
– نائب محافظ مسقط عضوا
– رئيس بلدية مسقط عضوا
– مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك لشؤون العمليات والتدريب عضوا
– مساعد رئيس الأركان للشؤون الإدارية بوزارة الدفاع عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٤) الصادر في ٥ / ٦ / ١٩٩٣م.
1993/27 27/1993 93/27 27/93 ١٩٩٣/٢٧ ٢٧/١٩٩٣ ٩٣/٢٧ ٢٧/٩٣