التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٩٣ بإجراء تعديلات في قانون العمل

1993/32 32/1993 93/32 32/93 ١٩٩٣/٣٢ ٣٢/١٩٩٣ ٩٣/٣٢ ٣٢/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون العمل المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٦ مايو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٤) الصادر في ٥ / ٦ / ١٩٩٣م.

 

تعديلات في قانون العمل

١- تضاف إلى المادة (١٩) فقرة جديدة نصها الآتي:

“ولا يجوز لصاحب عمل أن يستخدم عاملا غير عماني قبل الحصول على ترخيص بتشغيله لديه”.

٢- يستبدل بنصي المادتين (١٠٣) و(١٠٥) النصان الآتيان:

المادة (١٠٣)

يعاقب صاحب العمل أو وكيله أو من ينوب عنه الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو عن تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين بالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (١٠٥)

أ- يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تتجاوز خمسين ريالا عمانيا، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة.
ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من المديرية العامة لشؤون العمل أو من دوائرها أو من مكاتبها الفرعية، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستخدامه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد.

ب- يعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة.

ج- يعاقب كل صاحب عمل لا يقوم بتشغيل المواطنين العمانيين بالنسبة التي يحددها الوزير تطبيقا لحكم المادة (٢١) بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تتجاوز خمسمائة ريال عماني، تضاعف عند التكرار.

د- يعاقب متعهد توريد العمال الذي يخالف أحكام المادة (١٨) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز للوزير فضلا عن العقوبة المقررة أن يأمر بإلغاء الترخيص أو إيقافه للمدة التي يحددها.

1993/32 32/1993 93/32 32/93 ١٩٩٣/٣٢ ٣٢/١٩٩٣ ٩٣/٣٢ ٣٢/٩٣