نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣م.
1993/33 33/1993 93/33 33/93 ١٩٩٣/٣٣ ٣٣/١٩٩٣ ٩٣/٣٣ ٣٣/٩٣