التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٩٣ بإنشاء مديرية عامة للبريد بمحافظة ظفار

1993/38 38/1993 93/38 38/93 ١٩٩٣/٣٨ ٣٨/١٩٩٣ ٩٣/٣٨ ٣٨/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٩ بتحديد اختصاصات وزارة البريد والبرق والهاتف واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بوزارة البريد والبرق والهاتف مديرية عامة تسمى (المديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار).

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ محرم سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٦) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٣م.
1993/38 38/1993 93/38 38/93 ١٩٩٣/٣٨ ٣٨/١٩٩٣ ٩٣/٣٨ ٣٨/٩٣