التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٩٣ بالتفويض في التوقيع على الاتفاق لتنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان ورومانيا

1993/53 53/1993 93/53 53/93 ١٩٩٣/٥٣ ٥٣/١٩٩٣ ٩٣/٥٣ ٥٣/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة رومانيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة رومانيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ ربيع الأول سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٣م.
1993/53 53/1993 93/53 53/93 ١٩٩٣/٥٣ ٥٣/١٩٩٣ ٩٣/٥٣ ٥٣/٩٣