التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٩٣ بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي

1993/57 57/1993 93/57 57/93 ١٩٩٣/٥٧ ٥٧/١٩٩٣ ٩٣/٥٧ ٥٧/٩٣

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٣) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٣م.

 

الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي

مادة (١)

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم الشركات المساهمة العامة القائمة والمملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بنسبة لا تتجاوز (٢٥٪) من رأسمالها، وذلك في كافة الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة، شريطة موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.

مادة (٢)

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك نسبة لا تزيد على (٢٥٪) من أسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة أيا كان نشاطها، إلا تلك التي تقتضي طبيعة أنشطتها غير ذلك.
على أنه إذا كان نشاط الشركة من الأنشطة المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولتها وفقا للأنظمة المنفذة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتكون نسبة تملكهم بما لا يزيد على (٤٩٪) على أن ينص على ذلك صراحة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك شريطة أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة وثلثا أعضائه من العمانيين.

مادة (٣)

يجوز لشركات التضامن وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة المقفلة المملوكة بالكامل لعمانيين والتي مضى على تأسيسها خمس سنوات وقامت بإصدار ثلاث ميزانيات مالية مدققة أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة وللشركاء المؤسسين في الشركات المشار إليها أن يكتتبوا بما لا يقل عن (٣٠٪) ولا يزيد على (٦٠٪) من رأسمال الشركة المساهمة العامة دون التقيد بحصة كل من المؤسسين المنصوص عليها بالمادة (٦١) من قانون الشركات التجارية.

مادة (٤)

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، على الشركات المساهمة العامة إعداد حسابات نصف سنوية غير مدققة تشمل الميزانية العمومية وكشف الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية، على أن يتم نشر هذه الحسابات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء نصف السنة المالية للشركة.

1993/57 57/1993 93/57 57/93 ١٩٩٣/٥٧ ٥٧/١٩٩٣ ٩٣/٥٧ ٥٧/٩٣