نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٢ بتفويض وزير المواصلات في التوقيع على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الفلبين،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والتي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٩٩٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الفلبين، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/62 62/1993 93/62 62/93 ١٩٩٣/٦٢ ٦٢/١٩٩٣ ٩٣/٦٢ ٦٢/٩٣