انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الفلبين

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٩٣.

نُشرت في 31 أكتوبر 1993الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم الفلبين, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٩٣ بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستجأري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٩٣ بالتصديق على الاتفاق بين سلطنة عمان وماليزيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر