التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٩٣ بإجازة التوقيع على كل من اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون والاتفاقية الإطارية للتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية والتصديق عليهما

1993/65 65/1993 93/65 65/93 ١٩٩٣/٦٥ ٦٥/١٩٩٣ ٩٣/٦٥ ٦٥/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية والموقعة في مسقط بتاريخ ٨ سبتمبر ١٩٩٣م،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية والموقعة في مسقط بتاريخ ٨ سبتمبر ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على كل من اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون والاتفاقية الإطارية للتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية المشار إليهما والموقعتين في مسقط بتاريخ ٨ سبتمبر ١٩٩٣م.

مادة (٢)

التصديق على كل من الاتفاقيتين المشار إليهما.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١ نوفمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/65 65/1993 93/65 65/93 ١٩٩٣/٦٥ ٦٥/١٩٩٣ ٩٣/٦٥ ٦٥/٩٣