انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية الإطارية للتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٣.

نُشرت في 1 نوفمبر 1993الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم اليمن

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٩٣ برد الجنسية العمانية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٩٣ بإجازة التوقيع على كل من اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون والاتفاقية الإطارية للتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية والتصديق عليهما
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر