التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩٣ بإجازة التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية والتصديق عليها

1993/67 67/1993 93/67 67/93 ١٩٩٣/٦٧ ٦٧/١٩٩٣ ٩٣/٦٧ ٦٧/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية الموقعة في روما بتاريخ الثالث من شهر محرم عام ١٤١٤هـ الموافق ٢٣ من يونيو ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية الموقعة في روما بتاريخ الثالث من محرم عام ١٤١٤هـ الموافق ٢٣ من يونيو ١٩٩٣م المشار إليها.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١ نوفمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/67 67/1993 93/67 67/93 ١٩٩٣/٦٧ ٦٧/١٩٩٣ ٩٣/٦٧ ٦٧/٩٣