نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٧ بتعيين أمين عام للجنة العليا للمؤتمرات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٩١ بتعيين رئيس بالوكالة للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يتولى معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس – وزير الإعلام – تسيير أعمال الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية إلى أن يتم تعيين رئيس للهيئة.
مادة (٢)
يتولى معالي السيد حمود بن فيصل بن سعيد – سكرتير مجلس الوزراء – مهام الأمين العام للجنة العليا للمؤتمرات وذلك بالوكالة.
مادة (٣)
يلغى المرسومان السلطانيان رقم (١٠ / ٨٧) و (١١٤ / ٩١) المشار إليهما.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٦ / ١١ / ١٩٩٣م.
صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٦ نوفمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/69 69/1993 93/69 69/93 ١٩٩٣/٦٩ ٦٩/١٩٩٣ ٩٣/٦٩ ٦٩/٩٣