نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء اللجنة العليا للمؤتمرات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد مرتبة وزير ويعين أمينا عاما للجنة العليا للمؤتمرات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩٣م.
صدر في: ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١ ديسمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م.
1993/73 73/1993 93/73 73/93 ١٩٩٣/٧٣ ٧٣/١٩٩٣ ٩٣/٧٣ ٧٣/٩٣