التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩٣ بتعيين رئيس للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية

1993/74 74/1993 93/74 74/93 ١٩٩٣/٧٤ ٧٤/١٩٩٣ ٩٣/٧٤ ٧٤/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح الشيخ محمد بن مرهون بن سالم المعمري مرتبة وزير، ويعين رئيسا للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م.
1993/74 74/1993 93/74 74/93 ١٩٩٣/٧٤ ٧٤/١٩٩٣ ٩٣/٧٤ ٧٤/٩٣