نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
تعديلات في الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها
أولا: تضاف إلى الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادر بها المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه، مادة جديدة برقم “٧ مكررا” يكون نصها الآتي:
أ- يلتزم الطرفان بعدم إجراء أية تعديلات في العقار المؤجر أو إضافة أي بناء جديد، أو إجراء أية تحسينات طوال مدة سريان العقد، إلا باتفاق كتابي بينهما، وبعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من البلدية، وذلك في الحالات التي تقتضي الأنظمة المعمول بها الحصول على ترخيص أو إباحة لإجراء الأعمال.
ب- إذا قام المستأجر بعد موافقة المؤجر بهذه الأعمال، فإن المؤجر يلتزم بأن يرد إلى المستأجر عند الإخلاء أقل القيمتين: ما أنفقه في هذه الأعمال أو ما زاد في قيمة العقار، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
ج- إذا قام المستأجر بهذه الأعمال دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان للمؤجر أن يطلب من المستأجر إزالتها مع أحقيته في طلب التعويض عن الضرر الذي قد يلحق العقار.
ثانيا: يضاف إلى البند السابع من نموذج عقد إيجار العقار الملحق بالمرسوم السلطاني المشار إليه، النص الآتي:
“إذا قام المستأجر بعد موافقة المؤجر بهذه الأعمال، فإن المؤجر يلتزم بأن يرد إلى المستأجر عند الإخلاء أقل القيمتين: ما أنفقه في هذه الأعمال أو ما زاد في قيمة العقار، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك. وإذا قام المستأجر بهذه الأعمال دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان للمؤجر أن يطلب من المستأجر إزالتها مع أحقيته في طلب التعويض عن الضرر الذي قد يلحق العقار”.
1993/85 85/1993 93/85 85/93 ١٩٩٣/٨٥ ٨٥/١٩٩٣ ٩٣/٨٥ ٨٥/٩٣