التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٣ بالتفويض في التوقيع على الاتفاق بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1993/86 86/1993 93/86 86/93 ١٩٩٣/٨٦ ٨٦/١٩٩٣ ٩٣/٨٦ ٨٦/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليمن بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/86 86/1993 93/86 86/93 ١٩٩٣/٨٦ ٨٦/١٩٩٣ ٩٣/٨٦ ٨٦/٩٣