التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٩٣ بشأن الإعفاء الجمركي في حالة استيراد البضائع

1993/27 27/1993 93/27 27/93 ١٩٩٣/٢٧ ٢٧/١٩٩٣ ٩٣/٢٧ ٢٧/٩٣

تحميل

بعد الاطلاع على قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته.
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تلتزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتمتع بالإعفاء الجمركي في حالة استيراد البضائع، بأن تقدم ضمن المستندات والاستمارات اللازمة لتقرير الإعفاء من الرسوم الجمركية نسخة من خطاب الاعتماد المستندي الدال على أن البضائع المستوردة لحسابهم لغرض تنفيذ مشروع معفي من الرسوم الجمركية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المعنيين بالأمر وضعه موضع التنفيذ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ ذو القعدة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ مايو ١٩٩٣م

الفريق أول / سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣م

1993/27 27/1993 93/27 27/93 ١٩٩٣/٢٧ ٢٧/١٩٩٣ ٩٣/٢٧ ٢٧/٩٣