التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٩٤ بشأن السماح لشركات الطيران بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبيع المباشر

1994/50 50/1994 94/50 50/94 ١٩٩٤/٥٠ ٥٠/١٩٩٤ ٩٤/٥٠ ٥٠/٩٤

تحميل

استنادا الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ محرم ١٤٠٢هـ الموافق ١١ نوفمبر ١٩٨١م.
وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٧ – ٩ رجب ١٤١٤هـ الموافق ٢٠ – ٢٢ ديسمبر ١٩٩٣م بشأن السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر دون الحاجة الى وكيل عام أو كفيل محلي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يسمح لشركات الطيران الوطنية (الناقلات الوطنية) بالبيع المباشر في كل دولة عضو دون الحاجة الى وكيل عام أو كفيل محلي دون الاخلال بالحقوق المترتبة على العقود القائمة بين شركات الطيران الوطنية ووكلائها بدول المجلس عند صدور هذا القرار.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ رمضان ١٤١٤هـ
الموافق: ٥ مارس ١٩٩٤م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٤) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٩٤م

1994/50 50/1994 94/50 50/94 ١٩٩٤/٥٠ ٥٠/١٩٩٤ ٩٤/٥٠ ٥٠/٩٤