التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٩٤ بتعديل في القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج

1994/84 84/1994 94/84 84/94 ١٩٩٤/٨٤ ٨٤/١٩٩٤ ٩٤/٨٤ ٨٤/٩٤

تحميل

استنادا الى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد بكتابها المؤرخ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (٧) من القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه النص الآتي:

النفقات اليومية للمرضى والمرافقين طوال مدة العلاج على النحو الوارد بالجدول المرفق، ويجوز تعديل قيمة العلاوة أو إضافة دول أخرى إلى الجدول المذكور وتحديد قيمة العلاوة بشأنها بقرار من وزير الصحة، وتخفض العلاوة الى النصف للأطفال دون سن الرابعة عشرة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ ربيع الأول ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ اغسطس ١٩٩٤م

د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م

الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤

الدولة العملة العلاوة اليومية للمرضى والمرافقين
خارج المستشفى داخل المستشفى
المملكة المتحدة استرليني ٤٠ استرليني ٨ استرليني
الهند روبية هندية ١٠٠٠ روبية هندية ١٠٠ روبية هندية
الكويت دينار كويتي ٢٥ دينار كويتي ٥ دينار كويتي
المملكة الأردنية الهاشمية دينار أردني ٢٥ دينار أردني ٨ دينار أردني

1994/84 84/1994 94/84 84/94 ١٩٩٤/٨٤ ٨٤/١٩٩٤ ٩٤/٨٤ ٨٤/٩٤