نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وانطلاقا مما تشهده السلطنة من تطور في مختلف المجالات،
وحرصا منا على دعم مسيرة التنمية الشاملة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
مادة (٢)
يعدل مسمى “سكرتارية مجلس الوزراء” إلى “الأمانة العامة لمجلس الوزراء” كما يعدل مسمى “سكرتير المجلس” إلى “أمين عام”.
مادة (٣)
يشرف نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على أعمال مجلس الوزراء وأمانته العامة، وتعدل اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء بما يتفق وأحكام هذه المادة.
مادة (٤)
تنشأ وزارة للتعليم العالي ويعين يحيى بن محفوظ المنذري وزيرا لها، كما يعين رئيسا لمجلس الجامعة.
مادة (٥)
تنشأ وزارة للشؤون القانونية ويعين محمد بن علي بن ناصر العلوي وزيرا للدولة للشؤون القانونية.
مادة (٦)
يعين السيد سعود بن ابراهيم بن سعود البوسعيدي وزيرا للتربية والتعليم.
مادة (٧)
تنشأ وزارة للتنمية ويعين محمد بن موسى اليوسف وزيرا للدولة لشؤون التنمية.
مادة (٨)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/2 2/1994 94/2 2/94 ١٩٩٤/٢ ٢/١٩٩٤ ٩٤/٢ ٢/٩٤