التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٤ بإجراء تعديلات في قانون سوق مسقط للأوراق المالية

1994/5 5/1994 94/5 5/94 ١٩٩٤/٥ ٥/١٩٩٤ ٩٤/٥ ٥/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون سوق مسقط للأوراق المالية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.

 

تعديلات قانون سوق مسقط للأوراق المالية

تضاف مادتان جديدتان بالنص الآتي:

المادة (٥١) مكررا

يجوز للبنوك التجارية وشركات الاستثمار والوساطة المساهمة العامة التي لا يقل رأسمالها عن مليوني ريال عماني، أن تقوم بعد موافقة السوق بفتح حسابات مستقلة لصالح الغير من عملائها باسم حسابات الاستثمار، ولها أن تتصرف في موجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة من السوق، وفي إطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية، ولا تصدر موافقة السوق بالنسبة للبنوك التجارية إلا بالتنسيق مع البنك المركزي.
وتلتزم البنوك أو الجهات التي تفتح لديها هذه الحسابات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها. ولا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها والتزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك أو الجهات، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها.
ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم أطراف هذه الحسابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص. وفي الحالة التي يكون فيها أحد أطراف العلاقة بنكا مرخصا، يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.

المادة (٥١) مكررا (١)

يكون تطبيق المادة (٥١) مكررا وفقا للقواعد التالية:

أ- يسمح لغير العمانيين أن يستثمروا أموالهم في حسابات الاستثمارات بحيث لا تتجاوز هذه الاستثمارات في أي وقت ٤٩٪ من جملة استثمارات الصندوق، ولا تسري في شأن هذه الاستثمارات أحكام قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي، المشار إليه.

ب- تشكل لإدارة حساب الاستثمار لجنة من بين المستثمرين فيه، على أن يكون رئيس اللجنة وثلثا أعضائها من العمانيين، وتحدد الأنظمة التي يصدرها المجلس إجراءات تشكيل اللجنة وأسلوب عملها.

ج- تعامل حسابات الاستثمار من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين، ولا تتأثر المعاملة الضريبية لهذه الشركات بتداول أسمهما في الحساب إلى غير عمانيين.

1994/5 5/1994 94/5 5/94 ١٩٩٤/٥ ٥/١٩٩٤ ٩٤/٥ ٥/٩٤